نشاط إيمـ حرف منسي ــــان:
-
9,048
-
0
-
468
- ما جاء في تزويج اليتيمة
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
( الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا
وَ إِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا يَعْنِي إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ)
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي مُوسَى وَ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما
وَ عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ
حَتَّى تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَ غَيْرِهِمْ
وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ وَ لَا يَجُوزُ الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ
وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ الشَّافِعِيِّ وَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ قَالَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ إِذَا بَلَغَتْ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ سَنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
وَ لَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ وَ احْتَجَّا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَنَى بِهَا وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
وَ قَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ .
( الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا
وَ إِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا يَعْنِي إِذَا أَدْرَكَتْ فَرَدَّتْ)
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي مُوسَى وَ ابْنِ عُمَرَ رضى الله تعالى عنهما
وَ عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا زُوِّجَتْ فَالنِّكَاحُ مَوْقُوفٌ
حَتَّى تَبْلُغَ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ فِي إِجَازَةِ النِّكَاحِ أَوْ فَسْخِهِ وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَ غَيْرِهِمْ
وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ وَ لَا يَجُوزُ الْخِيَارُ فِي النِّكَاحِ
وَ هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَ الشَّافِعِيِّ وَ غَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَ قَالَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ إِذَا بَلَغَتْ الْيَتِيمَةُ تِسْعَ سَنِينَ فَزُوِّجَتْ فَرَضِيَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ
وَ لَا خِيَارَ لَهَا إِذَا أَدْرَكَتْ وَ احْتَجَّا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَنَى بِهَا وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ
وَ قَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ إِذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ .