-
1,129
-
0
-
18
- حكم زوجة من سب الدين
رسالة من القلب
يؤسفنا ويحزننا أن نُعلمكم بأننا كنا نعتمد سابقًا على عائد الإعلانات فقط لتغطية تكاليف الاستضافة وتشغيل الموقع، لكن للأسف تم إيقاف الحساب الإعلاني ولم يعد هناك أي مردود يساعدنا على الاستمرار.
لذلك قمنا بإضافة اشتراك رمزي كالتالي:
3 دنانير شهريًا للمشتركين من داخل المملكة الأردنية الهاشمية
25 دولارًا أمريكيًا شهريًا للمشتركين من خارج المملكة الأردنية الهاشمية
ويشمل الاشتراك إمكانية تحميل جميع محتويات الموقع، وخاصة المحتويات الحصرية المتوفرة داخل الموقع والتي سيتم توفيرها باستمرار بإذن الله، وبالأخص المناهج والمواد الخاصة والمميزة.
يهدف هذا الاشتراك إلى تغطية تكاليف الاستضافة وضمان استمرار الخدمة وتطويرها.
مزايا الاشتراك
- تحميل جميع المحتويات
- محتويات حصرية
- مناهج ومواد خاصة
- تحديثات مستمرة
- دعم أولوية
طريقة الاشتراك والدفع
اختر الطريقة الأنسب لك، وسيتم التفعيل تلقائيًا بعد الإيداع بإذن الله
دعمكم هو ما يساعدنا على الاستمرار
نسأل الله التوفيق لكل من يساهم في استمرارية هذا المشروع التعليمي. شكرًا لثقتكم ودعمكم على مدار 15 عامًا.
Payment: PayPal, Orange Money, Zain Cash, CliQ → 0770434825
الجواب :
الحمد لله
"سب الدين ردة عن الإسلام ، وكذلك سب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام ، وكفر بعد الإيمان ، نعوذ بالله ، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق ، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر ، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء ، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه ، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت ، ويكون ذلك بمثابة الطلاق ، لا أنه طلاق ، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر .
فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس ، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء ، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد ، إذا كانت تختاره ، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها ، فإن الأكثرين يقولون : متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد ، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً ، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب ، فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .