سوار
الإدارة العامة
صدقة الفطر
الاسم الشرعي لصدقة الفطر هو زكاة الفطر والّذي به تتخذ صفة الوجوب؛ فالصدقة لا تدل على الوجوب لأنها اختياريّة، فمن أراد إخراجها فعل ومن لم يشأ لم يفعل، من هنا كان لا بدّ من لفت النظر إلى هذه المسألة الهامة.
زكاة الفطر هي واحدة من أنواع الزكاة التي تجب على المسلمين؛ حيث يتوجّب أن تدفع قبل أن يشرع المسلمون في تأدية صلاة عيد الفطر ( العيد الأصغر )، وهي تشبه الزكاة فإنّ لها صفة الوجوب على كلّ مسلم قادر على تأديتها، إلّا أنها تختلف عن الزكاة العاديّة في أنها تدفع عن الأشخاص، أما الزكاة العاديّة فتدفع عن الأموال؛ حيث إنّها نسبة معيّنة من مجموع الثروة الإجمالي وتقدّر بـ 2.5 %.
فرضت زكاة الفطر على المسلمين لتطهير نفوسهم ولتزكية صيامهم وتنقيته من أيّ عمل قد يضر به، والحكمة في مشروعيّة هذه الزكاة هي أنّ المسلمين يكونون بأمسّ الحاجة لأيّة مساعدة تساعدهم في إدخال البهجة على نفوس عائلاتهم وأطفالهم في العيد، ومن هنا فقد كان لزاماً على كلّ مسلم قادر على تأدية هذه الزكاة أن يؤدّيها قبل وقت صلاة العيد.
هنالك أدلّةٌ عديدة على وجوب هذه الزكاة عن الرسول الأعظم – صلى الله عليه وسلم -؛ فقد جاء في الحديث النبويّ الشريف عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنه -، قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلم: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ).
أمّا المقدار الذي تجب فيه هذه الزكاة والذي كان يؤدّى في زمن الرسول الأعظم فهو صاع إمّا من القمح أو من الأرز أو من الشعير أو التمر أو الحنطة أو الزبيب، والصاع يساوي تقريباً 3 كيلو جراماً، وهناك علماءٌ يقولون إنّه يجوز إخراج زكاة الفطر كمبلغ مالي وليس كأطعمة، والمقدار من المال يتمّ تحديده من وزارة الأوقاف عن كلّ شخصٍ قادر على إخراجها.
ويتوجّب إخراج الزكاة عن كلّ فرد من الأفراد قادر على أدائها، وشرط الوجوب هو أن يمتلك الإنسان ما يكفيه من قوته أو من قوت عائلته ليوم وليلة العيد، والزكاة تجب على المسلم، ويتوجّب عليه أن يقوم بإخراجها عن عائلته أيضاً ممّن تجب عليه نفقتهم، وهناك تفصيلات أخرى كثيرة تتحدّث عن هذه الزّكاة.
منقول للإفادة