الخضيري: الطلاق الإلكتروني واقع
الدكتور إبراهيم الخضيري
الرياض/ أوضح القاضي في محكمة التمييز في
الرياض، الدكتور إبراهيم الخضيري، أن الطلاق
الإلكتروني واقع، وذلك حسب الشروط التي
أعدتها دائرة قاضي القضاة في الأردن.
وقال: إن الشروط المشددة التي أعدتها هذه
الدائرة لأجل الاعتراف بهذا النوع من الطلاق
صحيحة ولا غبار عليها غير أنها تفتقد لبعض الحقيقة، ذاكرا هذه
الشروط التي جاءت عنها والتي أولها وضوح الطلاق الموجه للزوجة
مع تقديم ذلك إلى القضاء، وثانيها وضوح عبارة الطلاق بأي لفظ من
ألفاظه مع توجيه العبارة للزوجة مباشرة، وثالثها نية الزوج للطلاق
وإثباته ذلك أمام المحكمة، أما إن انعدمت النية فلابد أن يحلف عدم
قصده وأما شرطهم الرابع لوقوع هذا الطلاق الإلكتروني ألا يكون الزوج مكرها على ذلك.
وأوضح أن شرطهم الثالث فيه وجهة نظر فاللفظ وحده يكفي لوقوع
الطلاق دون حاجة للنية، فالرجل إن طلق زوجته وقال طلقت زوجتي
التي تدعى فاطمة ولم يكن لديه زوجة أخرى بنفس الاسم فهنا يقع الطلاق ولا يمكن القول كنت أقصد فاطمة أخرى أو غير ذلك.
ونوه أن الطلاق الإلكتروني خطير جدا سيما أنه واقع فلا ينبغي
التساهل به لكن لابد أن نتحرز من البرامج الإلكترونية التي تدبلج
وتقلد فيها الأصوات، وذكر أن العتاق والنكاح والطلاق جدهن جد
وهزلهن جد فلا ينبغي التهاون أو التساهل والمزاح في مثل هذه الأمور.
وبين أن من الأسباب التي جعلت الطلاق الإلكتروني فاقدا للدقة هو
أن تطليق المرأة قد يكون أيام حيضها أو غير ذلك، لذا لابد من الرجوع
للقضاء، موضحا أن الطلاق كما يقع من الزوج أو من وكيله فإنه يقع من الوسائل الإلكترونية أيضا.
وقال عند دراستنا لأسباب الطلاق سنجد أن ثلاثة أرباعه حدث عندما
افتقدنا الآداب الإسلامية، وأما إن أخذنا بأمر الله فإننا سنتخلص من
أكثر حالات الطلاق، ناصحا المسلمين بعدم استعمال الأجهزة في
هذه الأمور المضرة بل الأولى الاستفادة من التقنية.
الدكتور إبراهيم الخضيري
الرياض/ أوضح القاضي في محكمة التمييز في
الرياض، الدكتور إبراهيم الخضيري، أن الطلاق
الإلكتروني واقع، وذلك حسب الشروط التي
أعدتها دائرة قاضي القضاة في الأردن.
وقال: إن الشروط المشددة التي أعدتها هذه
الدائرة لأجل الاعتراف بهذا النوع من الطلاق
صحيحة ولا غبار عليها غير أنها تفتقد لبعض الحقيقة، ذاكرا هذه
الشروط التي جاءت عنها والتي أولها وضوح الطلاق الموجه للزوجة
مع تقديم ذلك إلى القضاء، وثانيها وضوح عبارة الطلاق بأي لفظ من
ألفاظه مع توجيه العبارة للزوجة مباشرة، وثالثها نية الزوج للطلاق
وإثباته ذلك أمام المحكمة، أما إن انعدمت النية فلابد أن يحلف عدم
قصده وأما شرطهم الرابع لوقوع هذا الطلاق الإلكتروني ألا يكون الزوج مكرها على ذلك.
وأوضح أن شرطهم الثالث فيه وجهة نظر فاللفظ وحده يكفي لوقوع
الطلاق دون حاجة للنية، فالرجل إن طلق زوجته وقال طلقت زوجتي
التي تدعى فاطمة ولم يكن لديه زوجة أخرى بنفس الاسم فهنا يقع الطلاق ولا يمكن القول كنت أقصد فاطمة أخرى أو غير ذلك.
ونوه أن الطلاق الإلكتروني خطير جدا سيما أنه واقع فلا ينبغي
التساهل به لكن لابد أن نتحرز من البرامج الإلكترونية التي تدبلج
وتقلد فيها الأصوات، وذكر أن العتاق والنكاح والطلاق جدهن جد
وهزلهن جد فلا ينبغي التهاون أو التساهل والمزاح في مثل هذه الأمور.
وبين أن من الأسباب التي جعلت الطلاق الإلكتروني فاقدا للدقة هو
أن تطليق المرأة قد يكون أيام حيضها أو غير ذلك، لذا لابد من الرجوع
للقضاء، موضحا أن الطلاق كما يقع من الزوج أو من وكيله فإنه يقع من الوسائل الإلكترونية أيضا.
وقال عند دراستنا لأسباب الطلاق سنجد أن ثلاثة أرباعه حدث عندما
افتقدنا الآداب الإسلامية، وأما إن أخذنا بأمر الله فإننا سنتخلص من
أكثر حالات الطلاق، ناصحا المسلمين بعدم استعمال الأجهزة في
هذه الأمور المضرة بل الأولى الاستفادة من التقنية.