اولادي حياتي
عضو جديد
سرايا - قضت محكمة جنايات عمان خلال جلستها المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة ، ببراءة مدير عام دائرة الاثار العامة السابق الدكتور زياد محمد السعد عن جناية استثمار الوظيفة على خلفية قرار تعديل مسار شارع في مدينة جرش .
وجاء في حيثيات قرار الحكم رقم 977/ 2013' ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تثبت القصد الجرمي بحق المتهم او علمه بشخصية أصحاب الاراضي حتى تكون هناك منفعة لهم من قراره المتخذ من قبله بتوسعة الشارع على حساب اراضي الاثار ' .
وجاء في نص قرار المحكمة ، 'حيث ان الثابت ان المتهم زياد لم يقترف اي غشا في العمل والمعاملات لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بفريق اخر بالادارة العامة ، ولم تتبعه بينة للحصول على منفعة شخصية من قراره المتخذ لتعديل مسار الشارع بل كان القرار المتخذ من قبله للمصلحة العامة مما يتعين والحالة هذه اعلان براءته '.
وقررت المحكمة ، 'عملا باحكام المادة (236/2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم عن جناية استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة ( 175 ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد ( 2و 3 و4 ) من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل بحقه ' .
يشار الى ان هيئة مكافحة الفساد كانت قضت بعدم وجود اي شبهات فساد في ملف السعد الذي حول في وقت سابق الى الهيئة من قبل وزيرة السياحة السابقة هيفاء ابو غزالة متضمنا تهما بتجاوزات وقرارات تتصل بعدد من المشاريع التي نفذتها الدائرة اشتملت على ما عرف بمشروع اثينا وشارع جرش وتحفظت على الملف في حينه الا انه تم تحويل الملف الى المدعي العام الذي حوله بدوره الى المحكمة التي جاء قرارها منسجما مع قرار الهيئة ببراءة السعد من اي تهم فساد .
وجاء في حيثيات قرار الحكم رقم 977/ 2013' ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة تثبت القصد الجرمي بحق المتهم او علمه بشخصية أصحاب الاراضي حتى تكون هناك منفعة لهم من قراره المتخذ من قبله بتوسعة الشارع على حساب اراضي الاثار ' .
وجاء في نص قرار المحكمة ، 'حيث ان الثابت ان المتهم زياد لم يقترف اي غشا في العمل والمعاملات لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بفريق اخر بالادارة العامة ، ولم تتبعه بينة للحصول على منفعة شخصية من قراره المتخذ لتعديل مسار الشارع بل كان القرار المتخذ من قبله للمصلحة العامة مما يتعين والحالة هذه اعلان براءته '.
وقررت المحكمة ، 'عملا باحكام المادة (236/2 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان براءة المتهم عن جناية استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة ( 175 ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد ( 2و 3 و4 ) من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل بحقه ' .
يشار الى ان هيئة مكافحة الفساد كانت قضت بعدم وجود اي شبهات فساد في ملف السعد الذي حول في وقت سابق الى الهيئة من قبل وزيرة السياحة السابقة هيفاء ابو غزالة متضمنا تهما بتجاوزات وقرارات تتصل بعدد من المشاريع التي نفذتها الدائرة اشتملت على ما عرف بمشروع اثينا وشارع جرش وتحفظت على الملف في حينه الا انه تم تحويل الملف الى المدعي العام الذي حوله بدوره الى المحكمة التي جاء قرارها منسجما مع قرار الهيئة ببراءة السعد من اي تهم فساد .