إيمـ حرف منسي ــــان
عضو جديد
الســــؤال :
ما حكم مسألة وضع اليمين على الشمال بعد الركوع ؟
نرجو من سماحتكم شرح هذا و بسط الكلام فيه بسطا وافيا ،
و كلام أئمة العلماء في هذه المسألة ،
و هل لمن يدعي أن هذا الأمر بدعة و ضلالة من حجة يتمسك بها من إرسال اليدين ،
أم أنه يحتج بعادة الناس ، مع علمنا أن العبادة توقيفية ؟
و هل إذا كان الإمام يرسل يديه بعد الركوع ،
فهل علي أن أرسلهما اقتداء و متابعة للإمام ،
أم أستمر في وضع اليمين على الشمال ؟
أفتونا مأجورين جزاكم الله خير
الإجــابــة :
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم
أنه كان في حال القيام يقبض شماله بيمينه ،
و يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى و الرسغ و الساعد ،
ثبت هذا من حديث وائل رضى الله تعالى عنه ،
و ثبت معناه من حديث سهل عند البخاري ،
و جاء أيضا من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه رضى الله تعالى عنهما ،
و جاء مرسلا عن طاوس رضى الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة و السلام ،
و الصواب أن اليمين توضع على الشمال في حال القيام قبل الركوع و بعده ،
و ليس هناك تفصيل في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ،
و لا نعلم أحدا ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أرسل يديه في الصلاة بعد الركوع ،
و لا عن الصحابة رضي الله عنهم و أرضاهم ،
فالأصل في هذا هو الضم كما يضم قبل الركوع ، و كذا في القيام بعد الركوع ،
و من زعم أنه يرسلهما بعد الركوع فعليه الدليل ،
و من قال : إن ضمهما بدعة بعد الركوع ، فقد غلط ، و ذكر بعض أهل العلم أنه مخير ؛
إن شاء أرسلهما ، و إن شاء ضمهما بعد الركوع في حال القيام .
و لكن الصواب أنه يضمهما كما قبل الركوع ؛
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، بقاء السنة على حالها ،
و قد قال وائل رضي الله تعالى عنه:
[ رأيت النبي صلى الله عليه و سلم
إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على يده اليسرى ]
و معنى قائما في الصلاة ، يعني :
يشمل ما بعد الركوع ، و ما قبل الركوع قائما في الصلاة ،
و هو يشمل القيامين : قبل الركوع ، و بعد الركوع .
و هكذا قول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه :
[ كان الرجل يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم
أن يضع اليمنى على كفه اليسرى ، و يضع اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ] .
قال أبو حازم الراوي له عن سهل :
لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم
فهذا يدل أنه في حال القيام يضع يمينه على ذراعه اليسرى ،
و هذا يحتمل أن المراد ما قاله وائل ، و أنه يضع يمينه على كفه اليسرى ،
و أطراف الأصابع على الساعد ، فعبر عن الساعد بذراعه اليسرى ،
فيحتمل أنه في بعض الأحيان يضعها على كفه ،
و في بعض الأحيان على ذراعه الأيسر ،
أما إرسال اليدين فلم يثبت عنه عليه السلام ، لا قبل الركوع و لا بعد الركوع ،
و العبادات توقيفية ، ليس لأحد أن يثبتها بمجرد الرأي و الاجتهاد .
و الأصل بقاء ما كان على ما كان ، ما دام يضمها قبل الركوع ،
فالأصل بقاء ذلك في قيامه بعد الركوع ؛
كما قال وائل رضى الله تعالى عنه :
[ رأيت النبي صلى الله عليه و سلم
إذا كان قائما في الصلاة يضع يمينه على شماله ]
يعنى كفه اليمنى على كفه اليسرى ،
هذا هو الذي كتبناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ،
و هو الذي نعتقده ، و هو الذي دلت عليه الأحاديث فيما نعتقد ،
و نسأل الله للجميع التوفيق .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ما حكم مسألة وضع اليمين على الشمال بعد الركوع ؟
نرجو من سماحتكم شرح هذا و بسط الكلام فيه بسطا وافيا ،
و كلام أئمة العلماء في هذه المسألة ،
و هل لمن يدعي أن هذا الأمر بدعة و ضلالة من حجة يتمسك بها من إرسال اليدين ،
أم أنه يحتج بعادة الناس ، مع علمنا أن العبادة توقيفية ؟
و هل إذا كان الإمام يرسل يديه بعد الركوع ،
فهل علي أن أرسلهما اقتداء و متابعة للإمام ،
أم أستمر في وضع اليمين على الشمال ؟
أفتونا مأجورين جزاكم الله خير
الإجــابــة :
قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم
أنه كان في حال القيام يقبض شماله بيمينه ،
و يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى و الرسغ و الساعد ،
ثبت هذا من حديث وائل رضى الله تعالى عنه ،
و ثبت معناه من حديث سهل عند البخاري ،
و جاء أيضا من حديث قبيصة بن هلب عن أبيه رضى الله تعالى عنهما ،
و جاء مرسلا عن طاوس رضى الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة و السلام ،
و الصواب أن اليمين توضع على الشمال في حال القيام قبل الركوع و بعده ،
و ليس هناك تفصيل في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ،
و لا نعلم أحدا ذكر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه أرسل يديه في الصلاة بعد الركوع ،
و لا عن الصحابة رضي الله عنهم و أرضاهم ،
فالأصل في هذا هو الضم كما يضم قبل الركوع ، و كذا في القيام بعد الركوع ،
و من زعم أنه يرسلهما بعد الركوع فعليه الدليل ،
و من قال : إن ضمهما بدعة بعد الركوع ، فقد غلط ، و ذكر بعض أهل العلم أنه مخير ؛
إن شاء أرسلهما ، و إن شاء ضمهما بعد الركوع في حال القيام .
و لكن الصواب أنه يضمهما كما قبل الركوع ؛
لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، بقاء السنة على حالها ،
و قد قال وائل رضي الله تعالى عنه:
[ رأيت النبي صلى الله عليه و سلم
إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على يده اليسرى ]
و معنى قائما في الصلاة ، يعني :
يشمل ما بعد الركوع ، و ما قبل الركوع قائما في الصلاة ،
و هو يشمل القيامين : قبل الركوع ، و بعد الركوع .
و هكذا قول سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه :
[ كان الرجل يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه و سلم
أن يضع اليمنى على كفه اليسرى ، و يضع اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ] .
قال أبو حازم الراوي له عن سهل :
لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم
فهذا يدل أنه في حال القيام يضع يمينه على ذراعه اليسرى ،
و هذا يحتمل أن المراد ما قاله وائل ، و أنه يضع يمينه على كفه اليسرى ،
و أطراف الأصابع على الساعد ، فعبر عن الساعد بذراعه اليسرى ،
فيحتمل أنه في بعض الأحيان يضعها على كفه ،
و في بعض الأحيان على ذراعه الأيسر ،
أما إرسال اليدين فلم يثبت عنه عليه السلام ، لا قبل الركوع و لا بعد الركوع ،
و العبادات توقيفية ، ليس لأحد أن يثبتها بمجرد الرأي و الاجتهاد .
و الأصل بقاء ما كان على ما كان ، ما دام يضمها قبل الركوع ،
فالأصل بقاء ذلك في قيامه بعد الركوع ؛
كما قال وائل رضى الله تعالى عنه :
[ رأيت النبي صلى الله عليه و سلم
إذا كان قائما في الصلاة يضع يمينه على شماله ]
يعنى كفه اليمنى على كفه اليسرى ،
هذا هو الذي كتبناه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم ،
و هو الذي نعتقده ، و هو الذي دلت عليه الأحاديث فيما نعتقد ،
و نسأل الله للجميع التوفيق .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء