مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
قرأت هذا القرار "قرار ضبط عين المضارع من ماضى الثلاثى المفتوح العين" في "مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاما 1934-1984، مجمع اللغة العربية بمصر، ص41"، فوجدته مفيدا لمن لم يحضره معجم لغوي ويريد ضبط عين الفعل المضارع.
وهاكم نص القرار!
***
تدارست اللجنة ما قدم في الموضوع من مذكرات وما عرض عليها من مقترحات، ورأت أن جمهرة من اللغويين والنحاة كأبي زيد والمبرد وثعلب وابن درستويه وأبي علي الفارسي وغيرهم يقولون بجواز ضم مضارع فَعَل وكسره فيما لم يشتهر من الأفعال، ويستأنس في الجواز بأن الكسر والضم يتعاقبان في الفعل الواحد كثيراً.
ولهذا تقترح اللجنة ما يأتي:
يجوز في فَعَل المفتوح العين ضم عين مضارعه وكسرها باستثناء:
أ- ما شاع بين المتكلمين، فلا يكادون يخطئون فيه مثل: يضرب، يقتل- فيبقى على الوجه الشائع.
ب- ما اشتهر من ألفاظ حلقية العين أو اللام بالفتح فالوجه فيها الفتح مثل: فَتَح يفتَح وسَبَح يسبَح ووَضَع يَضَع ورأى يَرَى ونأى يَنأى.
ج- ما كان لمعنى الغلبة مثل خصمته فالباب فيه بالضم.
د- ما كان واوي الفاء كوعد أو يائي العين أو اللام كباع ورمى، والمضاعف اللازم مثل حسَّن والباب فيه الكسر.
وترى اللجنة:
أولاً: ألا يتبع ذلك في تحرير المعاجم.
ثانياُ: ألا يرخص في هذا الاستعمال للمتكلم العادي إلا حين لا يكون هناك نص صريح على باب الفعل الذي نريد أن نترخص في ضبطه.
وهاكم نص القرار!
***
تدارست اللجنة ما قدم في الموضوع من مذكرات وما عرض عليها من مقترحات، ورأت أن جمهرة من اللغويين والنحاة كأبي زيد والمبرد وثعلب وابن درستويه وأبي علي الفارسي وغيرهم يقولون بجواز ضم مضارع فَعَل وكسره فيما لم يشتهر من الأفعال، ويستأنس في الجواز بأن الكسر والضم يتعاقبان في الفعل الواحد كثيراً.
ولهذا تقترح اللجنة ما يأتي:
يجوز في فَعَل المفتوح العين ضم عين مضارعه وكسرها باستثناء:
أ- ما شاع بين المتكلمين، فلا يكادون يخطئون فيه مثل: يضرب، يقتل- فيبقى على الوجه الشائع.
ب- ما اشتهر من ألفاظ حلقية العين أو اللام بالفتح فالوجه فيها الفتح مثل: فَتَح يفتَح وسَبَح يسبَح ووَضَع يَضَع ورأى يَرَى ونأى يَنأى.
ج- ما كان لمعنى الغلبة مثل خصمته فالباب فيه بالضم.
د- ما كان واوي الفاء كوعد أو يائي العين أو اللام كباع ورمى، والمضاعف اللازم مثل حسَّن والباب فيه الكسر.
وترى اللجنة:
أولاً: ألا يتبع ذلك في تحرير المعاجم.
ثانياُ: ألا يرخص في هذا الاستعمال للمتكلم العادي إلا حين لا يكون هناك نص صريح على باب الفعل الذي نريد أن نترخص في ضبطه.