مہجہرد إنہسہآن
ادارة الموقع
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011. وبحسب القانون المعدل، فإنه ينص على أنه "يخلى ورثة المستأجر من المأجور بعد ثلاث سنوات من الوفاة".
وتنص الفقرة الأولى من المادة السابعة على أنه "في العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31 آب (أغسطس) 2000 فإنه يحق لأفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاة المستأجر الاستمرار في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات أخرى فيستمر ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم في إشغال المأجور لمدة ست سنوات على أن يراعى أجر المثل في كل الأحوال".
وتنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أنه "يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا باتا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 آب (أغسطس) 2000".
وأقر القانون نصا يلغي المدد الزمنية لإخلاء المأجور الموجودة في القانون النافذ، إذ أقر الفقرة (أ) البند الأول فيها من المادة الثانية وفق ما وردت في مشروع القانون المعدل والتي تنص على أنه "على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد إجارة مبرم قبل تاريخ 31 آب (أغسطس) 2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لأحكام العقد وشروطه".