فريق صقر الجنوب
الإدارة العامة
استنادا لقانون الصحة العامة الفصل الثاني عشر المادة ( 52 ) / ب :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانه ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام و الخاص أو السماح بذلك
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من قام بتدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانه ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام و الخاص أو السماح بذلك