-
- إنضم
- 20 مارس 2014
-
- المشاركات
- 6
-
- مستوى التفاعل
- 0
-
- النقاط
- 0
-
- العمر
- 32
وكالة الناس : محكمة الزرقاء الشرعية توضح قضية "شهادة غير المحجبة"
وكالة الناس - قالت هيئة القاضي المختص في محكمة الزرقاء الشرعية ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام أمس الاربعاء حول عدم قبول شهادة غير المحجبة في احدى القضايا المنظورة هو بعيد عن الدقة والامانة والموضوعية.
واصدرت هيئة القاضي المختص في المحكمة قرارا اليوم الخميس بهذا الخصوص وفيما يلي نصه: قرار صادر في الدعوى 1438/ 2014 حيث تناقلت وسائل الاعلام التعليق على مجريات الدعوى المنظورة لدي، والقرار الاستئنافي الذي يحمل الرقم 348- 2014 - 91838 تاريخ 3 شباط 2014 المتعلق بهذه القضية، وبعد الاطلاع على بعض ما نشر، وحيث ان ما تم تداوله يتضمن تعديا واضحا على احكام الدستور والتشريعات النافذة ومساسا بالاحكام القضائية وتدخلا في مسار المحاكمة واجراءاتها وسعيا للتأثير على قناعة الهيئة الحاكمة وتعرضا لحقوق الخصوم في دعوى لازالت منظورة للتأثير في الشهود او التاثير في الرأي العام وتطاولا على السلطة القضائية المصونة من التدخل في شؤونها وانتقادا لها من خلال المطالبة علنا عبر وسائل الاعلام بالغاء حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة مشكلة بموجب احكام الدستور، خلافا لاحكام المادة 101 من الدستور التي تنص على ان المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها.
كما ان الطعن في القرار القضائي له طرقه ووسائله المنصوص عليها في القوانين الناظمة للعمل القضائي، وهي ليست خفية على من له ادنى معرفة بالقوانين والتشريعات كما ان ما نشر فيه مخالفة لاحكام المواد 11 و13و15 من قانون انتهاك حرمة المحاكم حيث ان المعلومات الواردة فيما تداوله الاعلام كانت بعيدة عن الدقة والامانة والموضوعية وبها مغالطات لواقع الحال من خلال تعرضها لقانون الاحوال الشخصية، حيث ان قانون الاحوال الشخصية هو قانون موضوع ولا تتضمن نصوصه واحكامه مسائل الشهادة والبينات التي محلها قانون البينات والاثبات، اضافة الى ان المعلومات المنشورة المشار اليها تتضمن تحريفا واضحا لقرار محكمة الاستئناف الشرعية حيث لم يرد في منطوق قرار المحكمة اي من العبارات المشار اليها، وانما جاء بعضها على لسان المستأنفة ووكيلها، وبعضها الاخر من خلال نقولات فقهية اوردتها محكمة الاستئناف نصا كما جاءت على لسان قائلها، وحيث ان القضية بعد فسخ القرار الابتدائي الصادر بها لا تزال قيد النظر لدى هذه المحكمة الابتدائية.
وعملا بالمادة 39 فقرة ب من قانون المطبوعات والنشر اقرر حظر النشر ومنعه في هذه القضية وما يتعلق بها ويتفرع عنها حفاظا على حقوق اطرافها وتجنبا لاي تاثير في سير العدالة او التاثير على القضاء والتأكيد على التزام الكافة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة منها على وجه الخصوص قانون العقوبات، وقانون انتهاك حرمة المحاكم، وقانون المطبوعات والنشر، قرارا صادرا في هذه الدعوى تقرر اعلانه للتقيد بمضمونه والالتزام به علنا.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: