إيمـ حرف منسي ــــان
عضو مميز
( ممَا جَاءَ فِي : صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ )
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ
عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
[ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ]
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ و أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَ قَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ قَالَ وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَ لَمْ يَرْفَعْهُ .
الشــــــروح :
قَوْلُهُ : ( مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ )
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِغُرَّةِ الشَّهْرِ أَوَّلُهُ وَأَنْ يُرَادَ بِهَا الْأَيَّامُ الْغُرُّ وَ هِيَ الْبِيضُ
كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ( قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) قَالَ الْمُظْهِرُ :
تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مُنْضَمًّا إِلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ إِلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ أَنَّهُ
مُخْتَصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَالْوِصَالِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : وَجْهُ تَأْوِيلِهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ ،
وَ قَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى كَرَاهَتِهِ ، وَ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ
وَ اسْتُدِلَّ لَهُمَا بِهَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَ اسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَعْنِي الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ
فِي هَذَا الْبَابِ وَ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ فِطْرَهُ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَيَّامِ
الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا وَ لَا يُضَادُّ ذَلِكَ كَرَاهَةُ إِفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثِينَ ،
انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
وَ قَالَ الْعَيْنِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- : فَإِنْ قُلْتَ : يُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ
( يَعْنِي الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ )
مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
) يَعْنِي الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ )
قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ هَذِهِ الْمُعَارَضَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ ،
فَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَمْ يَكُنْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ ، بَلِ إِنَّمَا كَانَ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بِيَوْمٍ بَعْدَهُ وَ ذَلِكَ ؛
لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ فِعْلُهُ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ إِلَّا بِنَصٍّ صَحِيحٍ صَرِيحٍ ،
فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نَسْخًا أَوْ تَخْصِيصًا ، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْتَفٍ ،
انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ مُلَخَّصًا .
قُلْتُ : حَاصِلُ كَلَامِ الْعَيْنِيِّ هَذَا هُوَ مَا قَالَ الْحَافِظُ ، فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الْعَيْنِيِّ
أَنَّهُ نَقَلَ قَوْلَ الْحَافِظِ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ وَ قَالَ : وَ الْعَجَبُ مِنْ هَذَا الْقَائِلِ يَتْرُكُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ
وَ يَدْفَعُ حُجِّيَّتَهُ بِالِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ الَّذِي لَا يُعْتَبَرُ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ
وَ هَذَا كُلُّهُ عَسَفٌ وَ مُكَابَرَةٌ ، انْتَهَى .
فَاعْتِرَاضُ الْعَيْنِيِّ هَذَا إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ حَاصِلَ كَلَامِهِمَا وَاحِدٌ فَتَفَكَّرْ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
مُفْطِرًا يَوْمَ جُمْعَةٍ قَطُّ ، كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ صَامَ الْجُمُعَةَ كُتِبَ لَهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ لَا يُشَاكِلُهُنَّ أَيَّامُ الدُّنْيَا ، كَذَا فِي النَّيْلِ ،
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى وَ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصِمٍ
عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
[ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ]
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ و أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
وَ قَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ قَالَ وَ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَ لَمْ يَرْفَعْهُ .
الشــــــروح :
قَوْلُهُ : ( مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ )
قَالَ الْعِرَاقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِغُرَّةِ الشَّهْرِ أَوَّلُهُ وَأَنْ يُرَادَ بِهَا الْأَيَّامُ الْغُرُّ وَ هِيَ الْبِيضُ
كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ( قَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ) قَالَ الْمُظْهِرُ :
تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ مُنْضَمًّا إِلَى مَا قَبْلَهُ أَوْ إِلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ أَنَّهُ
مُخْتَصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم كَالْوِصَالِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : وَجْهُ تَأْوِيلِهِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصِّيَامِ ،
وَ قَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى كَرَاهَتِهِ ، وَ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ
وَ اسْتُدِلَّ لَهُمَا بِهَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : وَ اسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَعْنِي الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ
فِي هَذَا الْبَابِ وَ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ كَانَ لَا يَتَعَمَّدُ فِطْرَهُ إِذَا وَقَعَ فِي الْأَيَّامِ
الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا وَ لَا يُضَادُّ ذَلِكَ كَرَاهَةُ إِفْرَادِهِ بِالصَّوْمِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثِينَ ،
انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .
وَ قَالَ الْعَيْنِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- : فَإِنْ قُلْتَ : يُعَارِضُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ
( يَعْنِي الْأَحَادِيثَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ إِفْرَادِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ )
مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ
) يَعْنِي الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ )
قُلْتُ : لَا نُسَلِّمُ هَذِهِ الْمُعَارَضَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ ،
فَنَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
لَمْ يَكُنْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ ، بَلِ إِنَّمَا كَانَ بِيَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ بِيَوْمٍ بَعْدَهُ وَ ذَلِكَ ؛
لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ فِعْلُهُ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ إِلَّا بِنَصٍّ صَحِيحٍ صَرِيحٍ ،
فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نَسْخًا أَوْ تَخْصِيصًا ، وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْتَفٍ ،
انْتَهَى كَلَامُ الْعَيْنِيِّ مُلَخَّصًا .
قُلْتُ : حَاصِلُ كَلَامِ الْعَيْنِيِّ هَذَا هُوَ مَا قَالَ الْحَافِظُ ، فَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنَ الْعَيْنِيِّ
أَنَّهُ نَقَلَ قَوْلَ الْحَافِظِ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ وَ قَالَ : وَ الْعَجَبُ مِنْ هَذَا الْقَائِلِ يَتْرُكُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ
وَ يَدْفَعُ حُجِّيَّتَهُ بِالِاحْتِمَالِ النَّاشِئِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ الَّذِي لَا يُعْتَبَرُ وَلَا يُعْمَلُ بِهِ
وَ هَذَا كُلُّهُ عَسَفٌ وَ مُكَابَرَةٌ ، انْتَهَى .
فَاعْتِرَاضُ الْعَيْنِيِّ هَذَا إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ وَاقِعٌ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ حَاصِلَ كَلَامِهِمَا وَاحِدٌ فَتَفَكَّرْ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
مُفْطِرًا يَوْمَ جُمْعَةٍ قَطُّ ، كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي .
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ :
مَنْ صَامَ الْجُمُعَةَ كُتِبَ لَهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ لَا يُشَاكِلُهُنَّ أَيَّامُ الدُّنْيَا ، كَذَا فِي النَّيْلِ ،
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،