محمد الصرايرة
عضو جديد
-
- إنضم
- 6 سبتمبر 2009
-
- المشاركات
- 26
-
- مستوى التفاعل
- 0
-
- النقاط
- 0
بدء سريان الغاء «التوقيف الوجوبي» في «الجنايات» اليوم
عمان - عبد الرزاق ابوهزيم - تبدأ اليوم الخميس سريان وتطبيق التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 19 لسنة 2009 والتي من أهمها إلغاء التوقيف الوجوبي في قضايا الجنايات ، فضلا عن عدم لزوم حضور المشتكي عليه جلسات المحاكمة في الدعاوى الصلحية الجزائية وفي هذه الحالة تكتفي المحكمة بحضور الوكيل (المحامي) ، وسيساعد ذلك على إنجاز إجراءات المحاكمة بسرعة ودون حرمان المشتكي عليه من حقه في تقديم البينات الدفاعية ، الأمر الذي سيؤدي إلى التقليل من صدور الأحكام الغيابية.
كما اختصرت التعديلات صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنحوية لتصبح شهرا واحدا بدلا من شهرين ، وعلى أن يكون جائزا تمديدها بموافقة المحكمة المختصة لمدد لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أي ما مجموعه أربعة أشهر فضلا عن اختصار صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنائية المعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة لتصبح ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر.
ووضعت التعديلات قيدا على صلاحية المحكمة في تمديد التوقيف القضائي في مرحلة التحقيق في القضايا الجنائية بحيث لا يتجاوز مجموع مدد التوقيف والتمديد في القضايا المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة مرحلة التحقيق ربع الحد الأقصى للعقوبة .
بالنسبة للدعاوى الجزائية التي يتوقف إقامتها أو تحريكها على وجود شكوى أو إدعاء بالحق الشخصي من المجني عليه (المتضرر) ، فقد تضمن مشروع القانون المعدل الحكمين الجديدين التاليين بأن حق المشتكي في تقديم الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي يسقط بمرور مدة ثلاثة أشهر ، بحيث إذا لم يمارس المشتكي حقه خلالها ، فإنه سيفقد حقه في تحريك هذه الدعوى الجزائية ، وذلك دون المساس بحقوقه المدنية وإذا لم يقم المشتكي بمتابعة دعواه أمام محكمة الصلح لمدة ستة أشهر فأكثر ، ففي هذه الحالة تقوم محكمة الصلح بإسقاط الدعوى الجزائية.
في السياق يرى المحامي ماجد هاني الزعبي أن التعديلات على قانون أصول المحاكمات جاءت لتنفيذ خطط تطوير الجهاز القضائي والاختصار في إجراءات التقاضي ، ومن مبدأ أن التوقيف القضائي هو تدبير احتياطي وليس عقابا ، حيث تضمنت هذا التعديلات الغاء لبعض نصوص القانون السابق وإدخال بعض التعديلات الجديدة والتي اختصرت وحددت صلاحية المدعين العامين في مدد التوقيف القضائي إضافة لإلغاء النص الذي كان يقضي بان يكون التوقيف في الجنايات وجوبيا.
وأضاف المحامي الزعبي أن بعض التعديلات ستساهم في تخفيف الضغط والعبء الكبير على المحاكم باستحداث نص في القانون يقضي بأنه إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر فعلى محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك ، وانه وبتطبيق تلك المادة على الكم الهائل من الشكاوى المنظورة في المحاكم فسوف يتم الفصل في تلك الشكوى وإسقاطها كون الكثير من المشتكين أو وكلائهم لا يتابعون شكاواهم ولا يرغبون بمتابعتها.
وفيما يتعلق بالتعديلات المتعلقة بالتوقيف القضائي فقد اختصرت مدد التوقيف القضائي من قبل المدعي العام بحيث أصبحت صلاحية المدعي العام في التوقيف لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين حيث كان في القانون السابق مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، إضافة انه وفي التعديل الجديد فقد تم اختصار صلاحية المدعي العام بتمديد التوقيف بحيث لا تتجاوز شهرا في الجنح - بدلا من شهرين في القانون القديم - وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة - بدلا من ستة أشهر في القانون السابق - ، وستة أشهر في الجنايات الأخرى ، على انه إذا اقتضت مصلحة التحقيق التوقيف أكثر من ذلك فانه يجب على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة لتمديد التوقيف أو الإفراج عن المشتكي عليه.
كما تضمن القانون الجديد حدا أقصى في التوقيف والتمديد بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على أربعة أشهر في الجنح ، وعلى أن لا يزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجناية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة.
كما تم بموجب التعديل الجديد الغاء نص المادة (123/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السابق والتي كانت تقضي بانه لا يجوز إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا بعد إحالة القضية للمحكمة صاحبة الصلاحية، وكذلك فقد تم الغاء الفقرة الأولى من المادة (134) من القانون القديم والتي كانت تتضمن بان التوقيف في الجنايات وجوبي.
ومن أبرز النصوص ذات الأهمية والتي تم تعديلها تلك التي تتعلق بحضور المشتكي عليه جلسات المحاكمة إمام محكمة بداية الجزاء فقد أصبح بإمكان المشتكي عليه في دعاوى الجنح أن ينيب عنه وكيلا من المحامين لحضور المحاكمة بدلا عنه ، وذلك باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكي عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء إفادتة الدفاعية ، ما لم تقرر المحكمة أن حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة.