نسيم الصباح
عضو نشيط
"التعبئة" تدعو مطلوبي خدمة العلم في الخارج مراجعة السفارات الأردنية
طلبت دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من جميع المواطنين الأردنيين الذكور المقيمين خارج المملكة من مواليد العام 1974 ولغاية العام 1993 ولا يحملون دفاتر خدمة علم مؤجلة حسب الأصول مراجعة السفارات الأردنية أو الملحقيات العسكرية في بلدان الإقامة، وذلك لحصرهم وتسوية موقفهم من خدمة العلم.
وبينت دائرة التعبئة أمس أن الوثائق المطلوبة هي دفتر خدمة العلم وهوية الأحوال المدنية ودفتر العائلة وصورتين شخصيتين لمن لا يملكون دفتر خدمة علم، مشيرة أنه في حال عدم تمكنهم من تسوية موقفهم يمكنهم إرسال الوثائق المطلوبة مع قريب لهم من الدرجة الأولى أو من خلال المراجعة الشخصية خلال أسبوعين من تاريخ عودتهم إلى أرض الوطن.
ووفق الدائرة فإن كل من يتخلف عن المراجعة ضمن المدة المقررة ستطبق عليه العقوبة المنصوص عليها بقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنه 1986. ونصها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من يتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أي لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند عودته إليها" بمقتضى أحكام القانون.
المصدر : الحقيقة الدولية - الغد - 15.4.2011
طلبت دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية من جميع المواطنين الأردنيين الذكور المقيمين خارج المملكة من مواليد العام 1974 ولغاية العام 1993 ولا يحملون دفاتر خدمة علم مؤجلة حسب الأصول مراجعة السفارات الأردنية أو الملحقيات العسكرية في بلدان الإقامة، وذلك لحصرهم وتسوية موقفهم من خدمة العلم.
وبينت دائرة التعبئة أمس أن الوثائق المطلوبة هي دفتر خدمة العلم وهوية الأحوال المدنية ودفتر العائلة وصورتين شخصيتين لمن لا يملكون دفتر خدمة علم، مشيرة أنه في حال عدم تمكنهم من تسوية موقفهم يمكنهم إرسال الوثائق المطلوبة مع قريب لهم من الدرجة الأولى أو من خلال المراجعة الشخصية خلال أسبوعين من تاريخ عودتهم إلى أرض الوطن.
ووفق الدائرة فإن كل من يتخلف عن المراجعة ضمن المدة المقررة ستطبق عليه العقوبة المنصوص عليها بقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنه 1986. ونصها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر كل من يتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أي لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند عودته إليها" بمقتضى أحكام القانون.
المصدر : الحقيقة الدولية - الغد - 15.4.2011