• مرحبًا بكم في منصة منتديات صقر الجنوب التعليمية!
    أهلا ومرحبا بكم في مجتمعنا أنت حاليا تشاهد المعهد كزائر و التي لاتعطيك سوى خيارات التصفح المحدودة الاشتراك لدينا مجاني ولايستغرق سوى لحظات قليلة حتى تتمكن من المشاركة والتفاعل معنا

قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة

زهر الياسمين

عضو نشيط
إنضم
28 فبراير 2010
المشاركات
5,821
مستوى التفاعل
64
النقاط
48
الإقامة
الطفيلة الهاشمية

قانون رقم (2) لعام 1972

قانون خدمة الأفراد فى القوات المسلحة





الفصل الاول

التسمية والتعاريف

المادة 1
يسمى هذاالقانون ( قانون خدمة الافراد فى القوات المسلحة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخنشره فى الجريدة الرسمية



المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية ،المعانى المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

المملكة : المملكةالاردنية الهاشمية

القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع
التشكيلات والوحدات البرية والبحرية والجوية والقوات الاحتياطيةوالقوات الأخرىالمرتبطة بوزارة الدفاع

القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحةالاردنية

رئيس هيئة الاركان المشتركة : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقواتالمسلحة الاردنية أو من يقوم مقامه أو من يفوضه خطياًً بممارسة بعض صلاحياته

مدير شئون الافراد : الضابط المسؤول الذى يعنى بكافة شؤون الافراد

لجنةالتجنيد : اللجنة التى يعينها مدير المرتب لغايات تجنيد المواطنين

الفرد : كلمجند رتبته دون رتبة ضابط

ضابط الصف : كل مجند رتبته دون الضابط واعلى منالجندي

الجندي : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط صف

التلميذ العسكري : كل منانتخب للالتحاق بالكلية العسكرية الملكية أو أي معهد عسكري أو فني آخر معترف بهلتأهيلهللخدمة كضابط فى القوات المسلحة

التلميذ : كل من يجند كتلميذ ويرسلللتدريب فى مراكز التدريب بعد تجنيده مباشرة داخل أو خارج المملكة المستخدمبراتب مقطوع كل من يستخدم فى وحدات القوات المسلحة بصفة مدنية

المستخدمبأجرة يومية : كل من يعمل باجرة يومية فى وحدات القوات المسلحة بصفة مدنية

اللجنة الطبية العليا : اللجنة الطبية العليا المنصوص عليها بتعليمات اللجانالطبية الحكومية

اللجنة الطبية : اية لجنة طبية عسكرية يعينها مدير الخدماتالطبية الملكية فى القوات المسلحة الاردنية

الطبيب : الطبيبالعسكري



الفصل الثاني

التجنيد

المادة 3
يجري التجنيد لتأمينحاجة القوات المسلحة من كافة صنوف المجندين وارباب المهن وفق احكام هذاالقانون



المادة 4
يتم اختيار المجند بمراكز التجنيد المعينة من قبل مديرشئون الافراد ، او بواسطة لجنة التجنيد التي تزور المحافطاتوالالوية لهذاالغرض



المادة 5
يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية

أ- أن يكون اردني الجنسية

ب-قد اكمل السادسة عشرة من عمره اذا كان جنديا ، والخامسة عشرة ،اذا كان تلميذا ، ويثبت عمر المجند بشهادة ولادته وفي الاحوال التي لا يتيسرالحصول عليها يقدر عمره بقرار من اللجنة الطبية اذا كان يوم الولادة غير معروف ،اعتبر المجند من مواليد اليوم الاول من شهر كانون ثاني من سنة ولادته يحسب عمرالمجند وسنوات خدمته والمدد المنصوص عليها في هذا القانون على اساس التقويم الشمسي

ج-ان يكون لائقا للخدمة من الوجهة الصحية

د- ان لا يقل طوله عن ماية وخمسين سنتمترا اذا كان ضابط صف او جندى ، ولا يقل عن ماية وخمسة واربعين سنتمترا اذا كان تلميذ. وللمدير المرتب تجاوز هذا الشرط فى حالات الضرورة

هـ-ان يكون حسنالسلوك والسمعة ، متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف ،كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة واساءة الائتمان ، والشهادة الكاذبة

و- ان لا يكون قد طرد من الخدمةالعسكرية لاي سبب من الاسباب

ز- انيكون غير منتم لاي حزب سياسي

ح-ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي ، الذي يحددهمدير شئون الافراد لكل صنف ومهنة ورتبة


المادة 6
على كل من يجند ، انيوقع على نموذج ( تعهد خدمة ) بالشكل الذي يقرره مدير شئون الافراد ، وتحدد فىالنموذج صيغة اليمين التي يؤديها طالب التجنيد



المادة 7
كل من قدمبيانا " كاذبا " فى نموذج ( تعهد الخدمة ) يعاقب بالعقوبة المقررة فى قانونالعقوبات العسكري



المادة 8
على كل من يتم تجنيده ، ان يقسم اليمينالتالي
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن والملك ، وان احافظ على الدستوروالقوانين والانظمة واعمل بها ، وان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة واخلاصدون اي تحيز أو تمييز ، وان انفذ كل مايصدر لي من الاوامر من ضابطيالاعلى





المادة 9

لرئيس هيئة الاركان المشتركة تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها
، او حملة شهادات الاختصاص ، برتب ضباط صف في القوات المسلحة




الفصل الثالث

المستخدمون برواتب مقطوعة



المادة 10
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، حق استخدام مدنيين برواتبشهرية مقطوعة من ذوي المهن او الاختصاص بموجب عقود يتفق عليها مع مدير شئونالافراد



المادة 11
يخضع المستخدمون اثناء خدمتهم ، لاحكام القوانينوالانظمة العسكرية باستثناء قانوني التقاعد العسكري والقوة الاحتياطية.



المادة 12

لا يرتدي المستخدمون برواتب مقطوعة الزي العسكري ، ولا تصرف لهم اية ملابساو تجهيزات عسكرية ، غير انه يجوز صرف بعض الملابس العسكرية اللائمة والمستخدمين فى سرايا العمال.



المادة 13
تسوى حقوق المستخدمين من حيثالمكافأة والتعويض عن خدماتهم وفق احكام قانون العمل والعمال المرعي الاجراء.




14 المادة
لرئيس هيئة الاركان المشتركة اصدار تعليمات بتحديد شروطالاستخدام واللياقة الصحية ، وتأمين المعالجة الطبية والرواتب والعلاواتللمستخدمين برواتب مقطوعة.




الفصل الرابع

المستخدمون باجرة يومية


المادة 15

لرئيس هيئة الاركان المشتركة حق استخدام مدنيين باجرةيومية في القوات المسلحة لاغراض الانشاءات والمعسكرات والاعمال الاخرى



المادة 16
تحدد اجور العمال باجرة يومية بتعليمات يصدرها رئيس هيئةالاركان المشتركة مع الاخذ بعين الاعتبار مقدار الاجور التي يتقاضاها العمال في الدولة حسب القوانين والانظمة المعمول بها



المادة 17
يخضع عمال المياومة لقانون العمل والعمال وعقود استخدامهم ولا تسري عليهم احكام قانون العقوبات العسكري.



المادة 18

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يفوض اي قائد وحدة في القوات المسلحة باستخدام عمال مياومة لخدمة الاغراض العسكرية



المادة 19
يتم فحص عمال المياومة من الطبيب للتأكد من خلوهم من الامراض السارية والعقلية


المادة 20
يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات القوات المسلحةداخل المملكة وحسب التعليمات التي يصدرها رئيس هيئةالاركان المشتركة



الفصل الخامس


التدريب


المادة 21

أ- يجري تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريباًً عسكريا في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات التي يقررهاالفرع المختص فى القيادة العامة.

ب-تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات يصدرها الفرع المختص فى القيادة العامة .

ج-يتم تدريب التلاميذ المجندين حديثاًً فى مدارس الأسلحة والخدمات التابعين لها ، وفق التعليمات التي يصدرها الفرع المختص في القيادة العامة



المادة 22
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ، فى حالتي الحرب والتعبئة العامة ، تقصير مدةالتدريب الأساسي لجميع المجندين والمعادين للخدمة الى المدة التي يراها مناسبة



المادة 23


يصدر الفرع المختص في القيادة العامة التعليمات اللازمة لتدريب المجندين بالدورات العسكرية والفنية في مدارس القوات المسلحة وتحديد مدة التدريب

المادة 24
يجوز ارسال الأفراد للاشتراك بدورات تدريبية خارج معاهد القوات المسلحة بقصد التدريب على المعدات والأسلحة والأسس الحديثة لاستعمالها حسب الشروط والتعليمات التي يعينها الفرع المختص


الفصل السادس


الرتب والرواتب والعلاوات



المادة 25
تكون رتب الأفراد العسكريةكالتالي:

مرشح - يحمل شارة معدنية مستطيلة الشكل على الكتفين.

وكيل اول - يحمل شارة معدنية صفراء مزدوجة قياس الواحدة (
4.5 سم *1سم ) على الكتفين.

وكيل -يحمل شارة معدنية صفراء مفردة قياسها ( 4.5 سم *1سم ) على الكتفين.

رقيب اول - يحمل شارة مكونة من ثلاثة أشرطة وتاج على الساعدين.

رقيب - يحمل شارة مكونة منثلاثة أشرطة على الساعدين.

عريف - يحمل شارة مكونة من شريطين على الساعدين.

جندي اول - يحمل شارة من شريط واحد على الساعدين.

جندي

تلميذ عسكرى

تلميذ



المادة 26
تحدد الرواتب بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.



المادة 27
لرئيس هيئة الاركان المشتركة صلاحية اصدار التعليمات التى تبينمقدار وشروط صرف العلاوات للأفراد.



الفصل السابع


التصنيف


المادة 28
يصنف الأفراد بعد التحاقهم بالوحدات واجتيازهم الفحوص المقررة لمهنهم حسبما يقرره رئيس هيئة الاركان المشتركة.



المادة 29
أ- يصدر مدير شئونالافراد التعليمات اللازمة باجراء فحوص وتصنيف أرباب المهن وفحوصات الترفيع.

ب-لا يجوز تحويل أي فرد من مهنة الى أخرى الا بعد اجتيازه الفحص والمدة المقررة لتلك المهنة ووجود شاغر له.




الفصل الثامن


الترفيع - الاقدمية

الترفيع

المادة 30
يجري ترفيع الفرد بناء على تواصي القادة ، وفق الشروط التالية:-
أ- اجتياز الفحص المقرر للترفيع
ب-وجود الشاغر في المرتب
جـ-ان يكون حاصلا على الدرجة التى يقررها مدير المرتب في مهنته اذا كان من ارباب المهن.
د- ان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يومااو حسم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته ، وان لا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على الثلاثين يوما خلال الثلاث سنوات لاخيرة من خدمته.
هـ-ان يكون قد مضى على تنزيل رتبته المدد التالية بالاضافة لما ورد بالفقرة (د) السابقة.
1- من جندي اول الى جندي - ستة اشهر
2- من عريف الى جندي اول - سنة
3- من نائب الى عريف - سنة
4- من نقيب الى نائب - ثمانية عشر شهرا
5- من وكيل الى نقيب - سنتان

و- ان يكون الاقدم فى سلاحه او خدمته بالنسبة لرتبته ومهنته.
ز- ان يمضي المدة الزمنية المحددة للترفيع والمبينة في ادناه:-
1- من جندي اول الى عريف - ثمانية عشر شهرا
2- من جندي اول الى عريف - ثمانية عشر شهرا
3- من عريف الى نائب - ثلاث سنوات
4- من نائب الى نقيب - ثلاث سنوات
5- من نقيب الى وكيل - ثلاث سنوات

ح - يرفع الوكيل الى رتبة وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية:-
1- وجود الشاغر له فى الموازنة
2- امضى مدة ثلاث سنوات على الاقل فى رتبته
3- اجتاز فحص الترفيع المقرر
4- ان يوصي قائد الوحدة / التشكيل بترفيعه
5- ان يكون الاقدم فى سلاحه او خدمته بالنسبة لرتبته ومهنته
6- ان يكون حاصلا على الدرجة الاولى فى مهنته اذا كان مهنيا
7- ان لا يقل مستواه الثقافي عن المرحلة الابتدائية
8- ان لا يكون قد حكم بعقوبة الحسم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال الثمانية عشر
شهرا الاخيرة من خدمته
9- ان يكون قد مضى مدة لا تقل عن سنتين على تنزيل رتبته من وكيل اول الى وكيل اذا كان قد صدر بحقه حكم من هذا القبيل



المادة 31
ترفع تواصي القادة بالترفيع الى مدير شئون الافرادمرتين فى السنة ، في اوائل شهر حزيران ، واوائل شهر كانون اول.

ويجوز رفع مثلهذه التواصي في أوقات اخرى
.


المادة 32
أ- يجوز استثناء ترفيع الافراد من رتبته الى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية او الحد الزمني المقرر للترفيع اذا قام الفرد باعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال او في اي ميدان آخر ،توجب ترفيعه بنظر المسؤولين.
ب-للقائد العام ، في حالتي الحرب او التعبئة العامة عدم التقيد باسس الترفيع الواردة في هذا الفصل.



الاقدمية



المادة 33
تنظم سجلات خاصة باقدمية ضباط الصف وتحفظ لدى مدير شئون الافراد.



المادة 34
تعتبر اقدمية ضابط الصف من تاريخ نيل الرتبة الحالية اوالترفيع اليها ، فان تساوى التاريخ ، فيرجع الى تاريخ الرتبةالسابقة فاذااتحدت الاقدمية في جميع الرتب السابقة ، يرجع الى اقدمية الخدمة ، وعند التساوي في القدم ، ترجح الكفاءة.



المادة 35
ان نقل الفرد من سلاح او خدمة الى سلاحاو خدمة اخرى لا يؤثر على اقدميته.



المادة 36
في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف ، او جندي فى رتبته ، بعد تنزيل المدة المبينة بالفقرة (هـ ) من المادة ( 30 ) من هذا الفصل من مدة خدمته في رتبته التي نزل اليها.



المادة 37
تعتبر اقدمية الافراد حسب اقدميتهم في رتبهم ومهنهم في الاسلحة والخدمات التي يتبعونها.



الفصل التاسع


التقاريرالمكتوبة


المادة 38
أ- تنظم التقارير السنوية المكتومة على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة ضابط الصف من نائب فما فوق ، وسلوكه ونشاطه وتوقع من قبل القادة المعنيين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عن السنة السابقة ، وترسل الى فرع المرتب في موعد لا يتجاوز اليوم الاول من شهر آذار من كل عام لحفظها.

ب-يدقق مدير شئون الافراد التقارير السنوية ، ويتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها
.

ج-يلفت قائد الوحدة ، نظر ضابط الصف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف ،الى نواحي ضعفه ويوجهه توجيهاًً كافيا لمعالجة هذاالضعف
.


الفصل العاشر


الواجبات - المحظورات - الاجراءات التأديبية


الواجبات


المادة 39

يعتبر كل فرد من افراد القوات المسلحة الاردنية تحت الطلب للعمل فى اي وقت ولرئيس هيئة الاركان المشتركة استخدامه فى اي جهة سواء داخل المملكة او خارجها وتعتبر اصابته ووفاته اثناء ذهابه بالاجازة الرسمية والعودة منها وكأنها اصابةاثناء القيام بالوظيفة .


المادة 40
يجب على الفرد:-
أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط دون ابطاء وينجز الاعمال المطلوبة منه على أكمل وجه. ويخصص أوقاته لاداءواجباته العسكرية

ب-ان ينفذ التعليمات والأوامر العسكرية التي يصدرها اليه رؤساؤه
.

ج-ان يحافظ على مصالح القوات المسلحة والدولة ، وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون الوقوع في اية مخالفة او خرق للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها
.

د- ان يتصرف في أدب وكياسة فى صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملات الافراد ، وان يحافظ في جميع الاوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها
.
هـ-ان يكون مثلا أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.


المحظورات


المادة 41

يحظر على الفرد
أ- ترك الخدمة او التوقف عنها لاي سبب من الاسباب ، دون تصريح رسمي من رؤسائه
.


ب-نقل اية معلومات عسكرية لنشرها في الصحف ، دون موافقة المراجع المختصة ، كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر اية معلومات اكتسبها اثناء وجوده بالخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة
.

ج-ان لا ينتمى الى اي حزب سياسي او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اجتماعات سياسية او اية دعايات انتخابية ، او ان يعقد اجتماعا لانتقاد اعمال القوات المسلحة والحكومة او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة او الى نادي او اية هيئة سواء كانت خيرية او ادبية او رياضية او اجتماعية دون موافقة
.

د- ان يكون محرراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا مباشرة او غير مباشرة في ادارتها باستثناء المجلات العسكرية
.

هـ-ان يوزع أية نشرات او يوقع عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الحكومة او القوات المسلحة
.

و- ان يحتفظ لنفسه بأية وثيقة او ورقة او مخابرة من الوثائق او الاوراق او المخابرات الرسمية المحظور الاحتفاظ بها باستثناء النشرات التدريبية التي احتصل عليها نتيجة اشتراكه بالدورات العسكرية
.

ز- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل والامور العسكرية التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة
.

ح-تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها ، او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض مع عمله الرسمي ، او يؤثر بأية حال من الاحوال على قيامه بواجباته العسكرية ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء اسهم فى الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك فى انطباق احكام هذه الفقرة عليها ، يجب على الفرد ان يرفع الامر الى مدير شئون الافراد لاتخاذ الاجراءات اللازمة
.

ط-قبول الهدايا او الاكراميات او المنح من اصحاب المصالح او من ينتمي اليهم ، سواء اكان ذلك مباشرة او بالواسطة او قبول اية مساعدة مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من اصحاب الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة مع الدوائر العسكرية
.

ى-الاشتراك فى شراء وبيع اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة
.

ك-ان يتولى وكالة خاصة في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية
.

ل-ان يقبل اي عمل خارج نطاق اعماله العسكرية بالنيابة عن مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية
.

م-قبول تعيينه من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة ، على انه يجوز للفرد ان يتولى اعمال القوامة والوصاية او الوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة والوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى حتى الدرجة الرابعة او نسب. وكذلك يجوز للفرد ان يتولى النظارة على الوقف ، اذا كان مستحقاًً فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاملاك التي يكون شريكاًً فيها او له مصلحة او مملوكة لمن تربطه به صلة قربى حتى الدرجةالرابع او نسب. وفي جميع هذه الحالات يجب اشعار رئيس هيئة الاركان المشتركة
.

ن-ان يؤدي اعمالا للغير ، بمقابل او دون مقابل ، ولو في غير اوقات العمل
.

س-بغض النظر عما ورد فى اي تشريع آخر ، لا يجوز للافراد الانتساب للنقابات طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة
.


المادة 42

أ- لا يجوز للفرد بعد نفاذ هذا القانون ،الزواج من اجنبية ولكن يجوز له باذن خاص من رئيس هيئة الاركان المشتركة ، ان يتزوج من رعايا الدول العربية ، على ان يكون والد الزوجة عربي الأصل.

ب-اذاارتكب الفرد بعد نفاذ هذا القانون ، مخالفة لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يعاقب باحدى العقوبات المبينة فى الفقرة ( أ ) من المادة ( 44 ) من هذا القانون
.


العقوبات


المادة 43

العقوبات التي توقع على الافراد نوعان-:
أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء.
ب-عقوبات توقعها المحاكم او المجالس العسكرية وفق احكام قانون العقوبات العسكري.


المادة 44

أ- العقوبات الانضباطية هي:
(1
انهاء الخدمة.
(2
الحبس لمدة لا تزيدعلى ثلاثة اشهر.
(3
حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
(4
تنزيلالرتبة.
(5
تأخير الاقدمية لمدة لا تزيد على السنة.
(6
الحجز لمدة لا تزيدعلى اربعة عشر يوما.
(7
التوبيخ.
(8
وظائف خفارات وطوابير اضافية.

ب- تحدد المخالفات الانضباطية بتعليمات من رئيس هيئة الاركان المشتركة
.


الفصل الحادي عشر

النقل - الاعارة

النقل


المادة 45

أ- يتم نقل الافراد ضمن اسلحتهم وخدماتهم من قادة الاسلحة والخدمات على ان يعلموا مدير شئون الافراد والمدير المالي بذلك.

ب- يجري النقل من سلاح او خدمة الى سلاح او خدمة اخرى من مدير شئون الافراد ، ولا يتم هذا النقل الا للضرورة واعتبارات تقتضيها المصلحة
.

ج- يجوز نقل الافراد من القوات المسلحة الى الامن العام والمخابرات العامة او بالعكس بنفس رتبهم وبموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة
.

د- لرئيس هيئة الاركان المشتركة نقل الافراد من القوات المسلحة الى السفارات والملحقيات العسكرية الاردنية في الخارج
.


الاعارة


المادة 46

أ- يجوز اعارة الفرد للقيام بوظائف عسكرية او تدريبية لغير القوات المسلحة او لدى دولة اخرى بتوصية من رئيس هيئة الاركان المشتركة وبموافقة وزير الدفاع على ان لا تتجاوز مدة الاعارة سنتين ، الا انه يجوز فى الحالات الخاصة تمديد مدة الاعارة لسنة واحده فقط ويجوز اعادة الفرد المعار للقوات المسلحة قبل انتهاء مدة الاعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

ب- تضاف مدة الخدمة التي يقتضيها الفرد معاراً الى مدة خدمته المقبولة للتقاعد وتحسم منه العائدات التقاعدية بنفس النسبة التي كانت تحسم منه كما لو كان على رأس عمله قبل الاعارة ، كما تحسب هذه المدة لاغراض المدة الزمنية المقررة للترفيع
.

ج- يحدد راتب الفرد المعار خارج المملكة وطريقة دفعه من قبل وزير الدفاع
.

د- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الفرد الى القوات المسلحة برتبة معادلة للرتبة التي استحقها عند انتهاء مدة اعارته فيما لو بقي على رأس عمله
.


الفصلالثاني عشر

الاجازات



المادة 47
يستحق الافراد اجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين او التجنيد ، ويستحق الفرد اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ مباشرته العمل وأول كانون الثاني من السنة التالية على ان تراعى متطلبات العمل عند استحقاق الاجازة.



المادة 48

انواع الاجازة هى-:
أ- اجازة سنوية.

ب- اجازة عرضية
.

ج- اجازة مرضية
.

د- اجازة امومة
.



المادة 49

يستحق الفرد اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما عن كل سنة.



المادة 50

يتقاضى الفرد المجاز اجازة سنوية راتبه وعلاواته خلال مدة الاجازة.




المادة 51
يسمح للفرد ان يستعمل كامل اجازته السنوية دفعة واحدة ، غير انه اذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل اجازته فيسمح له عندئذ بان يستعمل جزءا منها وان يستعمل الجزء الباقي في وقت يكون اكثر ملائمة في المستقبل ، بعد موافقة الجهة المختصة وتحسب ايام الاعياد والعطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.



المادة 52

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين ، وتحسب المدة التي يستحق الفرد اجازة عنها ابتداء من اول كانون الثاني من السنة التي تسبق السنة التي يجري فيها استعمال الاجازة المتجمعة ، فاذا لم يكن للفرد رصيد اجازة عن السنة السابقة فيعطى اجازة تتناسب مدتها مع المدة التي مرت من السنة ويجوز اعطاؤه اجازة عن كامل السنة بعد مرور ستة اشهر منها.



المادة 53

تعطى اجازات الافراد داخلالمملكة من قبل قادة الفرق و الأسلحة و الخدمات و الكتائب أو ما يماثلها من الوحداتالعسكريةالأخرى كما يلي:-

أ- من قادة الفرق و الأسلحة و الخدمات اذا كانت
مدة الاجازة لا تتجاوز ستين يوما.

ب - من قادة الالوية اذا كانت مدة الاجازة لا
تتجاوز خمسة و اربعين يوما.

جـ- من قادة الكتائب اذا كانت مدة الاجازة لا
تتجاوز ثلاثين يوما.


المادة 54

اذا كان قضاء الاجازة سيتم خارج المملكةفتعطى من رئيس هيئة الاركان المشتركة.



المادة 55

اذا اراد الفرد ان يقضي اجازته فى بلاد غير البلاد المجاورة للمملكة مباشرة ، فيجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة منحه مدة اضافية اخرى لا تزيد على نصف مدة الاجازة التي يستحقها لغاية تاريخ تقديم طلب الاجازة ، وله تحديد مدة المنحة باوامر يصدرها وتعني البلاد المجاورة للمملكة لغايات هذه المادة: لبنان - سوريا - العراق - المملكة العربية السعودية - جمهورية مصر العربية.


الاجازة العرضية


المادة 56
أ- يجوز منح الفرد فى حالة عدم استحقاقه للاجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز سبعة ايام في السنة.

ب-بالاضافة الى الاجازة السنوية ، يمنح الفرد اجازة اسبوع في حالة زواجه للمرة الاولى ، او زواجه للمرة الثانية وبعد وفاة زوجته الاولى ، ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال هذه الاجازة
.


المادة 57

لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد لغايات اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها ، وتمنح هذه الاجازة مرة واحدة طيلة مدة خدمته.



المادة 58
لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان يمنح الفرد اجازة دراسية لمدة اقصاها ثلاثين يوما بدون راتب خلال السنة وذلك بالاضافةالى استحقاقه من الاجازة السنوية
المادة 59
يجوز فى الاحوال التي يكون الفرد قد استنفذ فيها رصيد الاجازات السنوية والعرضية منحه في احوال خاصة اجازة بدون راتب مدة اقصاها اسبوعين بعد موافقة قادة الفرق والاسلحة والخدمات على ان يعملوا على اعلام الفرع المختص في القيادة العامة بذلك.


الاجازة المرضية


المادة 60

يستحق الفرد اجازة مرضية دون ان تحسب هذه الاجازة مهما كانت مدتها من الاجازة السنوية.


المادة 61

أ- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على اسبوع من الطبيب.

ب- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوما من قادة المستشفيات العسكرية
.

ج-تعطى الاجازة المرضية لمدة اكثر من اربعة عشر يوما من مدير الخدمات الطبية الملكية بتوصية من اللجنة الطبية على ان لا تتجاوز ثلاثة اشهر
.

د- اذا كانت الاجازة اكثر من ثلاثة اشهر ، فتوصي بها اللجنة الطبية وتعطى من مدير شئون الافراد
.


المادة 62

اذا لم يشف الفرد من مرضه خلال شهر واحد من بدء الاجازة المرضية تمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية ضرورية.


المادة 63

يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الاثني عشر شهرا الاولى لمرضه ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاثني عشر شهرا التالية.


المادة 64

اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين المار ذكرها في المادة السابقة يعاين مرة اخرى من قبل اللجنة الطبية ، فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء ، توصى بانهاء خدمته ، واذا وجدت ان مرضه قابل للشفاء ، فيجوز بعد موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة تمديد مدة اجازته المرضية لمدة نهائية بنصف راتب مع نصف العلاوات على ان لا يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر اخرى.


المادة 65

يعتبر بدء الاجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل ، ولا يسمح له بمزاولة العمل ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية بانه شفي من مرضه وانه قادر على القيام بواجباته.


المادة 66

اذا اصيب الفرد بمرض وكان خارج المملكة في مهمة رسمية او باجازة ، فانه يستحق اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما ، بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ، وعلى الفرد ان يعلم الملحق العسكري - ان وجد - والا فيعلم مدير شئون الافراد برقيا وعليه ارسال التقرير الطبي اليه باسرع وقت ممكن.


المادة 67

اذا زادت مدة المرض وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين احدهما طبيب حكومة حيثما امكن ذلك ومصدق من قنصل اردني - ان وجد - وعلى الفرد ان يعلم مدير شئون الافراد برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية اليه بالسرعة الممكنة.


المادة 68

اذا اصيب الفرد بحادث او مرض او علة اخرى اثناء قيامه بواجباته دون اهمال او خطأ منه او بسبب يمكن عزوه الى طبيعة عمله وتأيد ذلك بقرار اللجنة العسكرية المبحوث عنها فى المادة ( 100 ) من هذا القانون منح اجازة مرضية حسب الاصول مع الراتب والعلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه.


المادة 69

يقطع راتب الفرد مع العلاوات طيلة مدة غيابه عن العمل اذا ثبت ان المرض ناشيء عن خطئه ، ويعتبر الفرد مخطئاًً في حالة اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه من افعال سوء السلوك.


المادة 70

يقصد بالعلاوات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل جميع العلاوات ما عدا علاوة غلاء المعيشة للعائلة التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.

اجازة الامومة


المادة 71

تستحق المرأة ( الفرد الحامل اجازة امومة تبدأ من انقطاعها عن العمل من اجل الولادة لمدة اقصاها تسعين يوما براتب مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازات المرضية ، واذا تعذر عليها استئناف العمل بانتهاء اجازة الامومة لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة مرضية.


أحكام متفرقة في الاجازات


المادة 72

يجب أن تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والأجوبة عليها خطية.


المادة 73

تبدأالاجازة من يوم انفكاك الفرد عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.


المادة 74

يجب ان لا يترك الفرد عمله قبل ان يتسلم اشعاراً خطياً بالموافقة على اجازته. غير انه في الحالات الاضطرارية يجوز الموافقة شفهياً.


المادة 75

يبين الفرد في طلب الاجازة التاريخ الذي يرغب ان تبدأ فيه والمكان الذي يود ان يقضيها فيه والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته.


المادة 76

تحدد المراجع المختصة بدء مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها الاسباب تقتضيها ضرورات العمل.


المادة 77

للفرد المجاز ان يفوض خطياًً من يشاء لقبض رواتبه وعلاواته التي يستحقها اثناء غيابه في الاجازة على ان يصدق قائد وحدته هذا التفويض.


المادة 78

أ- لا يستحق الفرد اي راتب او علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة او عذر مشروع.
ب-تحسب مدة التغيب يوماًً كاملا اذا استغرقت ست ساعات متوالية او اكثر.


المادة 79

كل فرد يتغيب دون اجازة او عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوماًً ، يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة.


ا
لفصل الثالث عشر


الأوسمة
- الثناء - حسن السلوك


المادة 80

يمنح الملك الأوسمة للافراد بتنسيب من وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ، تقديراً للخدمات البارزة او لاعمال بطولية.


المادة 81

أ- ترفع الوحدات تواصي منح الاوسمة الى مدير شئون الافراد على ان لا تتأخر عن نهاية شهر آذار من كل عام.
ب-يجوز في حالات خاصة رفع التواصي في غير الاوقات المبينة اعلاه.


المادة 82

أ- يقدم مدير شئون الافراد توصياته الى رئيس هيئة الاركان المشتركة.
ب-يحدد مدير شئون الافراد كيفية حمل الاوسمة.


الثناء


المادة 83

على مدير شئون الافراد بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة نشر ثناء خاص عن الفرد بالاوامر اليومية اذا ادى احد الافعال التالية-:
أ- التضحية والاعمال البطولية.

ب-الامانة المتناهية
.

ج-التبرع بالدم لانقاذ حياة زميل له فى السلاح
.

د- تلقى اي تقدير يستوجب الثناء بنظر المسؤولين
.


حسن السلوك


المادة 84

تمنح شارة حسن السلوك للافراد من رتبة نائب فما دون ، كشهادة على حسن سلوكهم وتثبت هذه الشارة متجهة الى الاسفل على ساعد اليد اليسرى.


المادة 85

تمنح شارة حسن السلوك من مدير المرتب.


المادة 86

يحدد رئيس هيئة الاركان المشتركة شروط وعلاوات شارات حسن السلوك.


الفصل الرابع عشر


انهاء الخدمة


المادة 87
تعتبر خدمة الفرد منتهية لاحد الاسباب التالية-:
أ- الاستقالة

ب-الاحالة على التقاعد


ج-الاستغناء عن الخدمة

د- الطرد من الخدمة


هـ-عدم اللياقة الصحية


و- فقدان الجنسيةالاردنية


ز- الوفاة او الاستشهاد



الاستقالة


المادة 88

أ- للفرد ان يقدم استقالته خطياً ولرئيس هيئة الاركان المشتركة رفض الاستقالة والزامه بالاستمرار في الخدمة.

ب-على الفرد المستقيل ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعاراً خطياً بقبول الاستقالة
.

ج-لا تقبل استقالة الفرد اذا قدمت بحقه شكوى او حيل بسببها الى مجلس عسكري الا بعد انتهاء الاجراءات
.


الاستغناء عن الخدمة



المادة 89

يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية-:
أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته.

ب- سوء السلوك او سوء التصرف
.

ج-صدور حكم عليه بجريمة تمنع من التجنيد وفق احكام الفصل الثاني من هذا القانون
.

د- عدم الحاجة لخدماته
.


الطرد من الخدمة


المادة 90

يطرد الفرد من الخدمة في : الحالات التالية :-
أ- صدور حكم نهائي من المحاكم او المجالس العسكرية المختصةبطرده من الخدمة.

ب-الحكم عليه من قائد الوحدة بحسم الراتب او الحبس مع التوصية بالطرد شريطة موافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة
.


المادة 91

تقترن عقوبة الحبس بتنزيل رتبة ضابط الصف الى جندي.


عدم اللياقة الصحية



المادة 92

تنهى خدمة الفرد فى حالة عجزه عن القيام بالاعمال الموكولة اليه عند ثبوت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية.


فقدان الجنسية الاردنية


المادة 93

كل فرد يفقد جنسيته الاردنية يرمج من الخدمة.




المادة 94

تعتبر خدمة الفرد منتهية في حالة وفاته او استشهاده



الفصل الخامس عشر


المكافأة



المادة 95
أ- يعطى الفرد الذي تنتهي خدمته في القوات المسلحة مكافأة تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاًً من راتبه الشهري الاخير مع كافة العلاوات عن كل شهر من اشهر خدمته في القوات المسلحة .

ب-يشترط لدفع هذه المكافأة ان يمضي الفرد ثلاث سنوات ، متواصلة او اكثر في خدمة القوات المسلحة ولم يخصص له راتب تقاعدي عن هذه المدة وفقاً لقانون التقاعد العسكري
.

ج-تعطى هذه المكافأة لورثة المتوفي وفق نص الفقرة ( أ ) من هذه المادة وبغض النظر عن مدة خدمته بشرط ان لا يخصص لورثته راتب تقاعدي
.

د- تعطى هذه المكافأة لكل من اصيب بعلة وخصص له راتب اعتلال دون ان يخصص له راتب تقاعدي
.

هـ-يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عنها بهذه المادة اذا
:
(1
فر من الخدمة العسكرية.

(2
ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب اية جريمة جنائية مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.

(3
ثبت بحكم قضائي قطعي من محكمة مختصة انه ارتكب جريمة سرقة او اختلاس اموال الدولةاو اموال المؤسسات التابعةللقوات المسلحة او جريمة التزوير في الاوراق الرسميةللدولة ولتلك المؤسسات.

و- لا تحسب علاوات بدل الاغتراب والعلاوات التي تدفع للفرد عن خدمته خارج المملكة لغايات اعطاء المكافأة المنصوص عنها في هذه المادة


ز- يعطى الوكيل أول الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات وفقا لاخر راتب تقاضاه ومكافأة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير وتعطى هذه المكافأة لورثة الوكيل أول الذي يتوفى أثناء وجوده في الخدمة وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدامه أو احالته على التقاعد
.

ح- يستحق الوكيل أول الذي يحال على التقاعد مبلغا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة اجازات سنتين كاملتين بالاضافة الى حقوقه التقاعدية التي يستحقها ، وأما الوكيل أول الذي تنتهي خدمته لاي سبب آخر غير التقاعد ، فيستحق مبلغا يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة الاجازات التي كان يحق له الاستفادة منها لو بقي في الخدمة ، ويؤدى له هذا المبلغ دفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل ، واذا أعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة فيقتطع من راتبه وعلاواته المبلغ الذي يقابل المدة المتبقية من الاجازة
.

ط- يعطى كل من المرشح والوكيل والفرد والموظف والمستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافأة تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب الاساسي الشهري الاخير ، وتدفع هذه المكافأة لمرة واحدة مهما تعددت حالات استخدام اي منهم او احالته على التقاعد
.


الفصل السادس عشر


الاعادة للخدمة



المادة 96
أ- يجوز اعادة الافراد المسرحين او المرمجين للخدمة الفعلية في القوات المسلحة اذا دعت الضرورة الى ذلك.

ب-يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون
.




المادة 97

اذا اعيد الفرد الى الخدمة بناء على طلبه خلال مدة لا تزيد على سنة واحده من تركه الخدمة فيعاد اليها برتبته ودرجته السابقتين وتحسب له مدة الخدمة التى قضاها سابقا فى رتبته تلك. اما اذا زادت مدة تركه للخدمة على السنة ولكنها لم تتجاوز الثلاث سنوات فيعاد الى الخدمة بنفس رتبته السابقة وباقدمية جديدة واذا زادت مدة تركه للخدمة على الثلاث سنوات فيعاد برتبة ادنى من رتبته السابقة برتبة واحدة وباقدمية جديدة.




المادة 98

لا تسري احكام المادة (97) من هذا القانون على الفرد الذي يعاد للخدمة بطلب من القيادة العامة فى حالة دعوة الاحتياط والتعبئة العامة ، ويعاد الفرد فى هذه الحالة بنفس رتبته ودرجته واقدميته السابقة مهما كانت المدة التى انقضت على تركه للخدمة.


الفصل السابع


احكام متفرقة


المادة 99
يصدر مدير شئون الافراد التعليمات اللازمة المتعلقة بانظمة اللباس والمراسم.




المادة 100

يعين رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما اذا كانت اصابة الفرد او وفاته قد حصلت بسبب العمليات الحربية او اثناء الوظيفة الرسمية او من جرائها او انها مسببة عن طبيعة العمل وبدون خطأ منه او خلاف ذلك.




المادة 101

يعتبر كل فرد مسؤولا عن جميع الاموال الحكومية واية اموال اخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في القوات المسلحة التي في عهدته او التي في حراسته وما يعهد اليه بحفظه من الاسلحة والعدد الحربية والملابس والارزاق التي تصرف لاستعمال القوات المسلحة او لاستعماله الخاص في حالة فقدها او تضررها او اتلافها ما لم يكن الضرر ناجماًً عن حادث لم يكن بالامكان اجتنابه او عن سرقة لم تنشأ عن اهماله او عن استعمالها او استهلاكها في الخدمة.




المادة 102

على كل فرد ترك الخدمة ان يسلم جميع ما بعهدته من الاسلحة والملابس وغيرها من المهمات ، فاذا تأخر عن تسليمها يعتبر انه ارتكب جرماً ويلزم بالضمان.




المادة 103

جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الافراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الراتب وتورد الى (صندوق الجزاءات) على ان لا يزيد ما يقتطع في الشهر على ثلث الراتب.




المادة 104
لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن اية مدة قضاها في السجن تنفيذا لعقوبة وهو في الخدمة ، باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية.



المادة 105

لغايات تطبيق هذا القانون ، تنصرف كلمة (الراتب) الى مبلغ الراتب الشهري الذي يتقاضاه الفرد دون العلاوات.




المادة 106

أ- للفرد المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل علاوة غلاء المعيشة للعائلة التي يستحقها وذلك خلال المدة التي توقفها عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأنه ، واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة عن فرض عقوبة الطرد فيحق له ان يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات اعتبارا من تاريخ كف يده ، ولا يحق له ان يتقاضى عن مدة كف يده اية علاوات او رواتب اخرى عن اية اعمال اضافية كان يؤديها قبل كف يده.

ب-اما اذا كانت التهمة المكفوفة يده من اجلها تتعلق بالتزوير او السرقة او الاختلاس او اساءة الائتمان او الرشوة او الخيانة او اعمال التجسس او اية جريمة اخرى مخله بأمن الدولة الخارجي او الداخلي سواء اكانت التهمة اصلية ام بالاشتراك فله الحق ان يتقاضى خمس راتبه وخمس علاواته مع كامل علاوة غلاء معيشة العائلة
.




المادة 107

ينقطع راتب من حكم عليه بالطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعيا.




المادة 108

لا يسمح لمن كفت يده عن العمل ان يبارح المملكة دون تصريح من رئيس هيئة الاركان المشتركة ، واذا حاول ذلك دون الحصول على الاذن المطلوب فيجوز اصدار امر بالقبض عليه وتوقيفه. كما يجوز تخلية سبيله لقاء كفالة مالية يقدرها المستشار الحقوقي للقوات المسلحة.




المادة 109

للملك بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب وزير الدفاع بناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ان يصدر الانظمة بشأن الامور التالية.
أ- حراسة الارزاق والاموال المعدة لاستعمال القوات المسلحة

ب-الخدمات الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة


ج-اي امر يتعلق برفاهية وكفاءة القوات المسلحة من عاملين ومتقاعدين ومسرحين


د- اي امر من الامور التي يتطلبها تنفيذ احكام هذا القانون





المادة 110
تلغى القوانين والانظمة التالية
أ- قانون القوات المسلحة الاردنية رقم ( 11 ) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات باستثناء الفصل السادس منه

ب-اي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع هذا القانون


ج-تبقى الانظمة والتعليمات السابقة الصادرة بمقتضى قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1927 وتعديلاته وقانون القوات المسلحة رقم ( 11 ) لسنة 1964 وتعديلاته المعمول بها عند نفاذ هذا القانون والتي لا تتعارض واحكامه سارية المفعول ، الى ان تعدل او تستبدل بغيرها بموجب هذا القانون
.



المادة 111

رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

 

Mansor_alsawalqa

الإدارة العامة
إنضم
28 أغسطس 2009
المشاركات
5,071
مستوى التفاعل
97
النقاط
48
الإقامة
معان الابية
بارك الله فيك اخيت لاغلية على موضوعك الجميل
 
أعلى